حكم تغطية الوجه بالأدلة ا

السؤال:

أريد أن أعرف الآيات القرآنية التيتتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن فيمعرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.


الجواب:

الحمد لله

"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عنالرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيكمحمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد.

أولاً: أدلة القران.

الدليل الأول/

قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْأَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَزِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّأَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيإِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْأَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِأَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلايَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواإِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورةالنور/ 31

وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي:

أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرجأمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سببللنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـوالفرج يصدق ذلك أويكذبه"رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأنالوسائل لها أحكام المقاصد.

ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحةالرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرببالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنهإذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة.

ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التيلابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منهاـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ. ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينةالثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحدولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذهالزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدةمعلومة.

د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُوليالإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوةولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين:

1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذينالصنفين.

2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ،ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولوالإربة من الرجال.

هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى بهللرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بمايسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وماجمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجهجميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلىالنظر إليها ؟

إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستروالإخفاء.

الدليل الثاني/

قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لايَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّغَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُسَمِيعٌ عَلِيمٌ) سورة النور / 60

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عنالقواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرطأن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أنالشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جوازوضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.

ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجابعلى الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرجبالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك،ومن سوى هذه فنادر والنادر لاحكم له.

الدليل الثالث/

قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَوَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًارَحِيمًا) الأحزاب / 59

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنمن بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهنبالجلابيب ويبدين عيناً واحدة" .

وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلىالنبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجلالضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.

الدليل الرابع/

قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلاأَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِأَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَاللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) الأحزاب / 55.

قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانببين أن هؤلاء الأقارب لايجب الاحتجاب عنهم كما استثناهمفي سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن"

ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه.

الدليل الأول/

قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أنينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم" رواه أحمد . قالصاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح.

وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهوالإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثمبالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضهبالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك.

فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلكنظر الصدر والنحر ؟

فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هوجمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنهالمقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.

الدليل الثاني:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيدقلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لتلبسها أُختها من جلبابها" . رواه البخاري ومسلم.

فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لاتخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفيالأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم.

الدليل الثالث:

ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول اللهصلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثميرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى اللهعليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها" . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

والدلالة من هذا الحديث من وجهين:

أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خيرالقرون وأكرمهم على الله عزوجل.

الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهماوناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى منالنساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا!!

الدليل الرابع:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُبِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّقَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه" رواه الترمذي وصححهالألباني في صحيح الترمذي.

ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عندنساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيهبالأدنى تنبيه على ما فوقه وماهو أولى منه بالحكم وحكمةالشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذامن التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.

الدليل الخامس:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَاوَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌفَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَىوَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ" رواهأبو داوود (1562) .

ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها علىوجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قويمن كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان.

وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثرمن أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجهعند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازينكانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.

هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة.

الدليل العاشر:

الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملةوهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها.

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتملعلى مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمنمفاسده:

1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيهويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.

2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال( أشد حياءًمن العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التيخلقت عليها.

3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحكومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.

4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجلفي كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلكفتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِيأُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَالرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْتَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْالْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُبِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ" حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929)

انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاببتصرف